منتدى الاستاذ عيشوش محمد (مدينة تنس الساحلية)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل معنا.اإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى الاستاذ عيشوش محمد (مدينة تنس الساحلية)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل معنا.اإذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتدى الاستاذ عيشوش محمد (مدينة تنس الساحلية)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ عيشوش محمد (مدينة تنس الساحلية)

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمنتدى غليزانunpefinfpeeducation.dzتسجيل دخول الاعضاء
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Gp438360
هذا المنتدى خاص بمادة العلوم الفيزيائية و متفرقات يمكنكم اثراؤه بمجهوداتكم و تعاونكم معنا لا تبخلوا علينا بمواضيعكم و انتقداتكم و شكرا

علمتنى الحياه أن السعادة ليست سلعه رخيصه جاهزه يمكن الحصول عليها بالمال بل يجب أن تصنعها أنت بتعبك و كيانك و أن تغرسها فى نفوس الآخرين كى تحصدها فى النهاية من عيونهم ... فالسعادة :- هى ذلك الشعور المريح الذى يغمرك حين تدخل البهجه الى قلوب الآخرين و السعاده فى العطاء و الرخاء و الفضيله و راحه البال و رضا الله عنك اولا ثم رضا والديك
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Sa639319
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
الاستاذ محمد
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
bith damon salvator
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
هيثم
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
هيام
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
momo sabri
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
khalil
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
bchekhar
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
سيدي عكاشة 2009
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
yasser aouffen
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
basset sadok
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_rcapالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Voting_barالضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Vote_lcap 
مواضيع مماثلة
المواضيع الأكثر نشاطاً
لَآ أسَتَطِيعَ أسكآت قَلّبْيِّ °°00مدونتي00°°
الواجهة الخاصة بالنتائج في امتحان شهادة التعليم المتوسط
تحميل أسطوانة السنة الأولى متوسط في الفيزياء
الواجهة الخاصة بالنتائج في امتحان شهادة التعليم المتوسط
مذيعة أجنبية تبكي تأثرا بالآذان، ماذا عنا ؟
24 نموذج لشهادة تعليم متوسط رياضيات مع الحل
فلاش على التفاعلات الكيميائيةmetacid.swf
بعض المواضيع المقترحة لشهادة التعليم المتوسط رياضيات
شيخ حاب يرجع ذكريات المراهقة ...............ههههه
الضغوط المهنية لدى المعلم
المواضيع الأخيرة
» فرض الفصل الثاني في الفيزياء
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2021 8:18 am من طرف Dj.Anes

» فرض الفصل الثاني في الفيزياء
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأربعاء أبريل 21, 2021 8:14 am من طرف Dj.Anes

» تحميل أسطوانة السنة الأولى متوسط في الفيزياء
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأحد أبريل 12, 2020 7:55 pm من طرف اسلام بن محمد

» مذكرات المعلوماتية س2م
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالخميس سبتمبر 11, 2014 6:45 am من طرف كمال كمال 100

» التلفون يرن ...
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالخميس سبتمبر 04, 2014 6:15 pm من طرف هيثم

» حلول تمارين الكتاب المدرسي
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2014 8:51 pm من طرف هيثم

» صمام أمان الاسرة
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالسبت ديسمبر 28, 2013 8:37 pm من طرف هيثم

» قاموس فرنسي جزائري
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالخميس ديسمبر 12, 2013 7:43 pm من طرف sei6

» 24 نموذج لشهادة تعليم متوسط رياضيات مع الحل
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2013 8:17 pm من طرف عمر عمر

» شيخ حاب يرجع ذكريات المراهقة ...............ههههه
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالسبت نوفمبر 09, 2013 1:28 pm من طرف zouzou

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 119 بتاريخ الجمعة يونيو 29, 2012 11:16 pm
المواضيع الأكثر شعبية
الواجهة الخاصة بالنتائج في امتحان شهادة التعليم المتوسط
حلول الكتاب المدرسي للسنة الثانية متوسط في الرياضيات
تمارين تدعيمية في مادة الرياضيات لسنة الرابعة متوسط
الواجهة الخاصة بالنتائج في امتحان شهادة التعليم المتوسط
نتائج شهادة التعليم المتوسط2013
تحميل أسطوانة السنة الأولى متوسط في الفيزياء
مواضيع مقترحة في الرياضيات لشهادة التعليم المتوسط
بعض المواضيع المقترحة لشهادة التعليم المتوسط رياضيات
الصنـدوق الوطني للسكن (CNL)
اعتماد الاقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف

 

 الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد


عدد المساهمات : 1164
نقاط : 2778
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 10/12/2011

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية   الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 9:13 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

المراجع :

- بمقتضى المرسوم التنفيذي : 303 / 82
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 179 / 82
- عملا بالقرار الوزاري 158 / 94
- بناء على الندوة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتاريخ ......... 2010 .
- تحدد الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:


الباب الأول / المساعدات الاجتماعية


الفصل الأول: منحــة الوفـــاة

المادة 01 : تقـدم اللجـــان الولائيــة منحـــة الوفاة لعمال التربية بمن فيهم المتقاعدين و تكون كالتالي :
المادة 02 : يقدر مبلغ المنحة كما يلي:
ü منحة وفاة العامل ( ة ) بالقطاع : 00 , 000 50 دج .
ü منحة وفاة زوج ( ة ) العامل ( ة ): 20.000.00 دج.
ü منحة وفاة أحد أبناء العامل: 12.000.00 دج .
ü منحة وفاة والد (ة) العامل (ة) 7500.00 دج و تقدم لكل ابن (ة) عامل (ة) بالقطاع .
المادة 03 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجــــب تقديـــــم الملـــــف التالــي :
- طلـــــــــب خطـــــــــــي .
- شهـــادة عمـل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد .
- شهـــــــادة وفــــــــاة المعنــــي .
- شهادة عائلية للعامل ( ة ) أو المتقاعد ( ة ) لتثبيت القرابة .
- شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين .
- صـــــــــــك مشطــــــــــوب .

الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي


المادة 04 : تمنــح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبنـاء عمال و عاملات قطاع التربية و المتقاعدين .
المادة 05 : تبلـــغ قيمة المساعدة 4000 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 6000 دج لكل يتيــــم الأبوين .
المادة 06 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية و هياكل التسيير و تدفع إلى الأيتام قبـل الدخول المدرسي.
المادة 07 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقــدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي :
- طلــــب خطــــي .
- شهـــــادة عمـــل .
- شهادة عائلية للحالة المدنية .
- شهادة مدرسية لليتامى البالغين من 16 سنــة إلى 21 سنة .
- شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسة ليتيم الأبوين .
- صــــك مشطـوب .
المادة 08: تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي.
و يجدد الملــف سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائليـــة فقط .

الفصل الثالث : مساعـــدات الأيتــــام

المادة 09 : تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطـر و عيـد الأضحـى بشكل دوري .
المادة 10 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية :
- 6000 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطــــــاع .
- 2000 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع .
المادة 11: تســــــدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأكثر .
المادة 12 : للحصول على هذه المنحة ، يجب تقديــــم الملف التالي :
- طلب خطي .
- شهادة عمل .
- شهادة عائلية .
- شهادة الوفاة
- شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين .
ويجدد الملف سنويا .

الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة

المادة 13 : تمنح مساعدة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها و هو عامل في القطاع .
المادة 14 : تسدد هذه المساعدة سنويا ، و قيمتها 25000 دج .
المادة 15 : للحصـــــــــول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــــــب خطي .
- شهـــــــــادة عائلية .
- شهــادة عمل الزوج المتوفى أو شهادة الإحالة على التقاعد .
- شهــــــادة عدم العمل .
- صـــــــك مشطوب .
يجـــــدد الملف سنويا بالوثائق الأساسية (شهادة عائلية , شهادة عدم العمل) .
المادة 16: في حالــــــة تعدد زوجات المتوفى ، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاتـه .

الفصل الخامس : المساعــدة الخاصــة بالختـــان

المادة 17 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الإختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية مع مراعاة شروط الصحة العامة وسلامة الطفل.
المادة 18 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 4000 دج لكل طفــل .
المادة 19 : للحصـــــول على هذه المنحــــــة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــب خطـــــي .
- شهـــــادة عمـــــل .
- شهـــــادة عائليــــة .
- صك مشطوب للختان الفردي .
- شهادة طبية تثبت عملية الإختتان .

الفصل السادس: منحـــة التقاعـــــد

المادة 20 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد, و تبلغ قيمة هذه المنحة 70000 دج .
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملـف التالي :
- طلـــــب خطـــي .
- شهــادة توقيف الراتب .
- شهــادة عمـــــل .
- صـــك مشطــوب .

الفصل السابع: منحـــة الزواج

المادة 22 : تمنـح منحة الزواج لعمـــال التربية المثبتيــــن والمتعاقدين و تبلغ قيمـة هذه المنحة 60000.00 دج .
المادة 23 :: للحصول على هذه المنحة يجب تقديـم الملف التالـــي :
- طلب خطي .
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- عقد الزواج أو شهادة ميلاد رقم 12 عليها تاريخ الزواج واسم الزوجة.
- صك مشطوب .

الباب الثاني / الخدمـــــات الصحيـــــة


الفصل الأول : العمليــات الجراحيــــة

المادة 24 : تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجـراء عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 25 : تتكفـــل اللجــان الولائية بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 دج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
المادة 26 : يحـــــال على اللجنة الوطنية ملف كل عمليـــــة جراحية يفــــــوق مبلغهــــا 000 100 دج و التي لا يمكـن إجراءؤها في العيادة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية حيث تحـدد هذه الأخيـرة نسبـة و طريقة التكفـل بالمريـض .
المادة 27 : يحتـــوي الملــــف على الوثائـــق التاليـــــة :
- طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
- استمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
- شهــــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
- فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
- شهـــادة عمل .
- شهــادة عــدم العمــل .
- شهــادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين و الضمان الإجتماعـي .
المادة 28 : تتكفل اللجنة الوطنية بــ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي تجري في العيـادات الجهوية والتي أبرمت معها إتفاقيات في هذا الشأن بالنسبة للعمليات الاقل من 100000.00 دج.
المادة 29 : تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها العملية الجراحيــة إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 30 : لا يمكـن للجـان الولائيـة التعاقـد مع العيـادات الجهويـة المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .

الفصل الثاني : منحة المكوث في المستشفى

الماد ة 31 : تحدث مساعدة اجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة شهر فأكثر للعامل (ة) في قطاع التربية.
المادة 32 : تبلـــغ قيمتهـــــا 24000.00 دج تدفع للمعني .
المادة 33 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجب تقديـــــــــم الملــــف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل .
- شهادة المكوث في المستشفى ابتداءا من تاريخ الدخول .
- صــــك مشطـــوب .

الفصل الثالث : منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى أو العجز عن العمل

المادة 34 : تحدث مساعدة إجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لعمال و عاملات التربيــــة المحالـــــون على عطلة طويلــــة المدى أو في حالة العجز عن العمل .
المادة 35 : تقــــــدر هذه المساعدة بـ 000 30 دج .
المادة 36 : للحصــــــــول على هذه المنحـــــــة :
- طلـــــب خطــــــي .
- شهـــــادة عمــــــل .
- شهادة الإحالة على العطلة المرضية أو الإحالة على العجز مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
و الهيئة المستخدمة .
- صك مشطوب .

الفصل الرابع : منحـــــة الإعاقــــة

المادة 37 : تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج عمال التربية والمتعاقدين والمتقاعدين و أبنائهم غير العاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهـــــم 80 % فما فـــــوق .
المادة 38 : تبلـــــــغ قيمــــــــة هذه المساعــــــــــدة 000 20 دج .
المادة 39 : ويمكن مضاعفة المنحة في حالة بلوغ الإعاقة نسبة 100%
المادة 40 : للحصـــــــــــــــول على هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد
- شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صنـــــدوق الضمان الإجتماعي .
- بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الإجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومــــة .
- شهــــــادة عدم العمـــــــــل للمعـــــــوق المعنـــي .
المادة 41 : يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال و المتقاعدين و أزواجهم و أبنائهم و المتقاعدين بناء على تقرير طبي رسمي . وبطلب من المعني .
المادة 42 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــــــــف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهـــــــادة عمــــــــل .
- التقرير الطبي يحدد ما يجب شراءه من أدوات الإعاقة .
- بطاقـــــــة الإعاقـــــــة .
- شهـــــــادة عائليـــــــة .
- شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الإجتماعي .

الباب الثالث / مساعدات الحوادث و الكوارث

المادة 43 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من عمال التربية والمتقاعدين والعمال المتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2007) إثر حادث طارئ ، الزلازل ، الفياضانات ,الحرائق و الإنفجارات .
المادة 44 : تبلغ قيمة المساعدة 000 75 دج كحد أقصى بعد موافقة اللجنة الوطنية .
المادة 45 : للحصول على هذه المساعدة يقدم الملف التالي :
- طلــــــب خطـــــــي .
- شهــــــادة عمـــــــل .
- شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة .
- بطاقة تقنيـــــــة لتقدير الخسائر معدة من طرف خبير.
- محضــــــــــر معاينة اللجنة .

الباب الرابع / السلفة الإجتماعية


الفصل الأول : السلف الإجتماعية

المادة 46 : تحدث خدمة إجتماعية تسمى سلفة إجتماعية لعمال االتربية المثبتيـن والمتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2007) .
المادة 47 : تحـدد هذه السلفة حسـب إمكانيات اللجان الولائية في مجال بناء و شراء سكن كمـا هو مبيـن في الجـدول أدناه:
مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

مدة الاقتطاع

300000.00 دج

6250.00 دج

48 شهر


المادة 48 : شـروط الاستفادة :
- أن يكون مرسما أو متعاقدا .
- أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
- أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
- طلـــــب خطــــــي .
- كشف مجمــــــل الخدمـــات .
- شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
- قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا في عملية الشراء كوثيقة
الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
- وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
- كشـــــف الراتــــب .
- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
- صــــك مشطــــوب .
- رخصــة البنــاء صالحـة .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 - الأقدميــــة ................................. 01 نقطة عن كل سنة .
2 – عدد الأطفــال ............................. 01 نقطة عن كل طفـل .
3 - ثنائي في القطاع .......................... 03 نقاط .
4 - أقدمية الملف .............................. 01 نقطة عن كل سنة .

الفصل الثاني : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة

المادة 51 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 70000.00 دج الخاصة بمناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 52 : للحصول على هذه المساعـدة يجب تقديم الملف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- نسخة من جــــواز السفر الدولي مؤشر الدخول والخروج .
المادة 53 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 54 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 55 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية .
المادة 56 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة في حياة العامل (ة) أو المتقاعد (ة).

البــــاب الخامــــس / التضامــــن


الفصل الأول: التضامــــن

المادة 57 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 58 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية

الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي

المادة 59 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبناء عمال التربية و المتقاعدين
المادة 60 : تحدد هذه المساعدات في المجالات التالية :
1- تشجيع العشرة الأوائل من أبناء عمال التربية و المتقاعدين الناجحين في امتحانات آخر السنة.
2- تشجيع عمال التربية على الإنتاج العلمي والتربوي المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية من قبل اللجنة الوطنية فقط .

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية


المادة 61 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و المتقاعدين و أبنائهم .
المادة 62 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 63 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الاختصاصات لصالح عمال
التربية والمتقاعدين وذويهم على أن تجدد كل سنة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة

المادة 64 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام (الحمامات المعدنية) على أن تجدد كل سنة.
المادة 65 : تتولى اللجان الولائية إحصاء للعمال و المتقاعدين الذين هم في حاجــة إلى العــــلاج بالحمامات المعدنية على أن يدفع المعني مبلغا رمزيا مقدرا بـ 1500.00 دج.
المادة 8 : تحدد اللجنة الوطنية حصة المستفيدين حسب كل ولاية موزعة في برنامجا سنويا .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة

المادة 67 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء دور الأمومة و الحضانة .
المادة 6 8 : يمكـن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمـال, وتتولى اللجان الولائية التجهيز بالوسائل البيداغوجية, السمعية البصرية وغيرها.
المادة 69 :يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها .
المادة 70 :تسهر وزارة التربيــــة الوطنية على متابعة وضبط الجانب التربوي والبيداغوجي لهذه الأقسام.

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 71 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهـم .
المادة 72 : تخضع الرياضة الجماهيرية لقوانين المنافسات الرياضية في إطار الرياضة والعمل.
المادة 73 : تتولى اللجان الولائية تشكيل فرق رياضية مختلفة .
المادة 74 : تنشط الفرق المذكورة أعلاه المناسبات والأعياد الوطنية و الدينية.
المادة 75 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها مع توفير كافة الإمكانيات بعد إخطار اللجنة الوطنية.
المادة 76 :يحدد الأساسية للمنافسات الرياضية كيفية التنظيم دون لإخلال بقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل.

الباب الثامن / الثقافة ، التسلية و السياحة


المادة 77 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية والمتقاعدين و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة لكل ولاية.
المادة 78 : ينحصر نشاط النوادي المذكورة في المادة أعلاه في مجالات الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى , الإعلام الآلي ، الرسم.
المادة 79 : تفتح مسابقة وطنية سنوية بمناسب يوم العلم في مجالات البحوث التربوية و الإنتاج التربوي والعلمي والرسم مع تخصيص جوائز تقييميه لأصحابها مع دعم طبعها ونشرها.
- يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 80 : تسعى اللجان الولائية بتنظيم رحلات داخل الوطن خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية قصد الترفيه عن النفس لفائدة عمال القطاع والمتقاعدين وعائلاتهم. .
المادة 81 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال القطاع والمتقاعدين.
المادة 82 : تنظـم اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عائلات عمال التربية.
المادة 83 : مساهمة اللجان الولائية لكل عائلة مشاركة في المخيمات العائلية الصيفية تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
المادة 84 : تقدم اللجان الولائية الراغبة في تنظيم مخيمات عائلية ملفا للجنة الوطنية قصد الموافقة يحتوى على الاساس:
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم.
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيـرة المـدراء و المقتصدين المقترحين لتسيير المخيم العائلي صادرة عن وزارة الشبيبة و الرياضة.
المادة 85 : استغلال أي منشآت أو كرائها من اجل تنظيم مخيمات عائلية يخضع بالضرورة لإبرام اتفاقية مع مراعاة الميزانية الموصدة في هذا الباب.
المادة 86 : شراء مراكز اصطياف أو قطع أرضية قصد استغلالها كمراكز اصطياف من صلاحيات اللجنة الوطنية.
المادة 87 : يوضع النظام الداخلي لمراكز الاصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات . كما يمكن إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .
المادة 88 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية :
- تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية و تسييرها .
- التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
- المخيمات الصيفية .
- تبادل الوفود .
- رحلات خارج الوطن تكون الاستفادة منها مرة واحدة لكل عامل او متقاعد .

الباب التاسع / التعاونيات الإستهلاكية


المادة 89 : التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنية و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية وكذا تسيرها حسب نموذج الاعتماد.
المادة 90 : التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي :
- إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن .
- إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و تنشأ فروع لها عبر الدوائر .
- هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
- يرصد للتعاونيات الاستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 91 : لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية

· الأدوات الكهرومنزلية
· بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
· أجهزة الإعلام الآلي.
· الأجهزة الالكترونية.

الباب العاشر / السكن و التعاونيات العقارية


المادة 92: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .
المادة 93 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو مؤسسات أخرى المعتمــدة قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الاستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغـرض أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 94 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 95 :إن المتطلبات الحالية لاقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الاستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
- إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
- الاستثمار في مختلف المجالات .
- في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طـرف اللجنة الوطنية .

الباب الحادي عشر / أحكام مختلفة


المادة 96 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 97 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 98 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 99 [size=21]: لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف اللجنــة الوطنيــة .
المادة 100 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة .

[b]الجزائر في : ...... ماي2010
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://physique25.yoo7.com
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد
الاستاذ محمد


عدد المساهمات : 1164
نقاط : 2778
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 10/12/2011

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية   الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية Emptyالأحد سبتمبر 02, 2012 9:21 pm

قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تقييد وضبط شروط جديدة لتسهيل عمليات إعطاء السلف مع مضاعفة قيمة المنح لفائدة المنتسبين لقطاع التربية، تجاوبا مع تطور الكتلة الإجمالية للأجور في القطاع، والتي تقتطع منها 3 بالمائة لفائدة الخدمات الاجتماعية...
وستناقش تلك الضوابط في الندوة الوطنية المقررة، خلال النصف الأول من أفريل الداخل، وقد تحددت قيمة النسب الخاصة بالسلف المالية، خلال اجتماع الأمانة الوطنية للجنة مطلع الشهر الجاري، وقدرت قيمة الزيادات، التي ستصرف لتلبية الطلبات المودعة، منذ مطلع جانفي 2010، بأكثر من 100 مليار سنتيم و80 بالمائة منها توجه للمنح.
وفي لقاء مع "الشروق"، كشف، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عن التحضير الجاري لعقد ندوة وطنية ستشكل إصلاحات هامة من ناحية الضوابط التقنية المسيرة للخدمات الاجتماعية، وستجمع كل رؤساء اللجان الولائية وهياكل التسيير، حيث سجل في السنوات الماضية عدة عراقيل تحول دون الاستفادة من إعانة البناء مثلا، بسبب عدم توفر العقد لصاحب الطلب لوجود أرضية البناء ملك عائلي على الأشياع أو تأخر صدور العقد.
وعرض رئيس اللجنة مختلف الإجراءات الجديدة، حيث نجد بأنه بالنسبة للمنح تقرر رفعها بنسبة 100 بالمائة، بداية من السنة الجارية، على غرار المنح الثلاث السنوية الخاصة بالأيتام، سواء فقدان الوالدين أحدهما أو كلاهما، فإن منحة الدخول المدرسي سترتفع من 2000 دينار إلى 4000 دينار، ونفس القيمة المالية لمنحة عيدي الفطر والأضحى التي ستصبح 4 آلاف دينار، فيما رفعت منحة المتقاعدين من 5 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم.
وقال المتحدث بأن اللجنة تسجل دوما تأخر إجراءات تعويض الضمان الاجتماعي عن وفاة العامل، بسبب طول مدة تسوية الملف، وهو ما ارتأت إليه اللجنة لإعانة المنتسبة للقطاع والتي زوجها غير عامل بالقطاع، بمنحة قدرها 20 ألف دينار.
أما منحة الأرملة غير العاملة التي لها علاقة باليتامى ستشهد زيادة بـ 50 بالمائة لتصبح منحة وفاة عامل 25 ألف دينار سنويا، حيث يسجل، حسب إحصائيات اللجنة من ألف إلى ألفي وفاة سنويا وسط عمال القطاع.
وتعطى منحة عن وفاة أحد الأبناء تقدر بـ 10 آلاف دينار، ومنحة وفاة أحد الوالدين للعامل بالقطاع بـ 7500 دينار، أما منحة الختان تقوم اللجنة الولائية بحرية التقدير للمبلغ المالي من 2000 إلى 4 آلاف دينار.
واستحدثت منحة المكوث في المستشفى بقيمة 20 ألف دينار، ومنحة عطلة طويلة المدى كانت 15 ألف دينار وحاليا سترفع إلى 30 ألف دينار،
ورفعت منحة الإعاقة من ألف دينار إلى ألفي دينار، وتتكفل اللجنة بشراء أي جهاز يحتاجه الابن المعاق من أبناء عمال التربية، حيث يشترط شهادة الإعاقة وشهادة تثبت نوعية الجهاز فقط الذي يحتاجه المعني مع منحة بقيمة 20 ألف دينار، ورفعت منحة التضامن إلى 30 ألف دينار لبعض الحالات غير المنصوص عليها في الضوابط، ويشترط ملف يثبت حاجة التضامن، أما منحة الحج فهي ثابتة بقيمة 40 ألف دينار وركز دعم لجنة الخدمات على العمرة، حيث تقدر إعانة مالية للعمرة بحوالي 8 ملايين سنتيم بنسبة 50 بالمائة، حيث أن معدل مصاريف العمرة يتراوح ما بين 15 إلى 16 مليون سنتيم، ويحصل، سنويا، 5 آلاف عامل من المنتمين إلى الأسرة التربوية من إعانة عمرة، 95 بالمائة تخصص للمتقاعدين و5 بالمائة للمحرم الإجباري للذهاب مع المستفيدة.
وتوجد منحة الحوادث والكوارث رفعت من 50 ألف دينار إلى 75 ألف دينار، حيث صرف خلال كارثة زلزال بومرداس، تقريبا 20 مليار سنتيم، لفائدة سبعة آلاف مستفيد، فيما صرفت حوالي 3 ملايير سنتيم لإغاثة منكوبي فيضانات غرداية.
6 ملايين للزواج و20 مليونا لشراء مسكن
وقد رفعت سلفة الزواج من 30 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، وستعرض على الندوة مقترح تحويل سلفة 6 ملايين سنتيم إلى منحة زواج لا يتم ردها، كما رفعت سلفة شراء سكن التساهمي الاجتماعي أو سكن ضمن صيغة وكالة "عدل" من 10 ملايين إلى 20 مليون سنتيم، كما رفعت السلفة الاجتماعية للبناء بنفس القيمة أي 20 مليون سنتيم.
ولتقليص مصاريف الفنادق، خلال استفادة المعنيين من المتقاعدين في الغالب من خدمات العلاج بالحمامات المعدنية، يجري إنجاز 5 مراكز للاستقبال والراحة حيث وصلت نسبة الأشغال بكل من مركزي بومرداس وبوحنيفية حوالي 70 بالمائة، وحوالي 40 بالمائة لمركز تمنراست، وتتواصل الأشغال بمركزي عنابة وزلفانة بغرداية، وينتظر، حسب محدثنا أن يكون، الثلاثي الأول 2011، أقصى تقدير لاستلام مراكز الاستقبال والراحة لكل من بوحنيفية، بومرداس وتمنراست، يستفيد 5 آلاف متقاعد سنويا من العلاج الصحي بالحمامات على المستوى الوطني.
450مليار سنتيم قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010
كشف مسؤول بوزارة التربية الوطنية لـ "الشروق" بأن المبلغ المالي الذي ستضخه مديرية الوسائل والمالية بالوزارة لفائدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والمقتطع من الكتلة الإجمالية لرواتب عمال قطاع التربية، سيبلغ، هذه السنة، حوالي 450 مليار سنتيم، ستوجه لمختلف الخدمات التي يعنى بها عمال قطاع التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://physique25.yoo7.com
 
الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وثائق الخدمات الاجتماعية
»  ما هي الأدعية المحببة في ليلة القدر؟ والآيات التي تقرأ في هذه الليلة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ عيشوش محمد (مدينة تنس الساحلية) :: منتدى خاص بالاساتذة-
انتقل الى: